مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 238
نمايش فراداده

حكم مالو طلق للبدعة

في حق من لم يطلق ثلاثا ، و قال ابن سيرين ان عليا كرم الله وجهه قال : لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه إمرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها و بين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها رواه النجاد باسناده و روى ابن عبد الله باسناده عن ابن مسعود أنه قال : طلاق السنة أن يطلقها و هي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها ان شاء .

فأما حديث ابن عمر الاول فلا حجة لهم فيه لانه ليس فيه جمع الثلاث ، و أما حديثه الآخر فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها ، و متى ارتجع بعد الطلقة ثم طلقها كان للسنة على كل حال حتى قد قال أبو حنيفة لو أمسكها بيده لشهوة ثم و إلى بين الثلاث كان مصيبا للسنة لانه يكون مرتجعا لها و المعنى فيه أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة الاولى فصارت كأنها لم توجد و لا غنى به عن الطلقة الاخرى إذا احتاج إلى فراق إمرأته بخلاف ما إذا لم يرتجعها فانه مستغن عنها لافضائها إلى مقصوده من إبانتها فافترقا و لان ما ذكروه إرداف طلاق من ارتجاع فلم يكن للسنة كجمع الثلاث في طهر واحد و تحريم المرأة لا يزول الا يزوج و إصابة من حاجة فلم يكن للسنة كجمع الثلاث .

( فصل ) فان طلق للبدعة و هو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه اثم و وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر و ابن عبد الله لم يخالف في ذلك الا أهل البدع و الضلال و حكاه أبو