مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
نصر عن ابن علية و هشام بن الحكم و الشيعة قالوا لا يقع طلاقه لان الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق في غيره لم يقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره و لنا حديث ابن عمر أنه طلق إمرأته و هي حائض فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها و في رواية الدارقطني قال فقلت يا رسول الله أ فرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أ كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال ( لا كانت تبين منك و تكون معصية ) و قال نافع و كان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه و راجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم و من رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال لا بن عمر أفتعتد عليه أو تحتسب عليه ؟ قال نعم أ رأيت ان عجز و استحق ؟ وكلها أحاديث صحاح و لانه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل و لانه ليس يقر به فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو ازالة عصمة و قطع ملك فايقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه و عقوبة له أما الزوج فلا يملك الطلاق و الزوج يملكه بملكه محله ( فصل ) و يستحب أن يراجعها لامر النبي صلى الله عليه و سلم بمراجعتها و أقل أحوال الامر الاستحباب و لانه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق و لا يجب ذلك في ظاهر المذهب و هو قول الثوري و الاوزاعي و الشافعي و ابن أبي ليلي و أصحاب الرأي و حكي ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن الرجعة تجب و اختارها و هو قول مالك و داود لظاهر الامر في الوجوب و لان الرجعة تجري مجرى استيقاء