مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها قاله ابن عبد الله و ابن المنذر و قال ابن مسعود طلاق السنة أن يطلقها من جماع ، و قال في قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) قال طاهرا من جماع و نحوه عن ابن عباس و في حديث ابن عمر الذي رويناه ( ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) فأما قوله ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمعناه أنه لا يتبعها طلاقا آخر قبل قضأ عدتها و لو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد ، قال أحمد طلاق السنة واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ، و كذلك قال مالك و الاوزاعي و الشافعي و أبو عبيد و قال أبو حنيفة و الثوري السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة و هو قول سائر الكوفيين و احتجوا بحديث ابن عمر حين قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ) قالوا و انما أمره بإمساكها في هذا الطهر لانه لم يفصل بينه و بين الطلاق طهر كامل فإذا مضى و مضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها ، و قوله في حديثه الآخر و السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء و روى النسائي باسناده عن عبد الله قال : طلاق السنة أن يطلقها تطليقة و هي طاهر في جماع فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة و لنا ما روي عن علي رضى الله عنه أنه قال لا يطلق أحد للسنة فيندم .

رواه الاثرم و هذا انما يحصل

/ 627