مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 244
نمايش فراداده

تطليق الثلاث بكلمة واحدة

ما يتبع رجل نفسه إمرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها و بين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها .

رواه النجاد باسناده .

و عن عبد الله قال : من أراد أن يطلق الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا حاضت ثم طهرت طلقها تطليقة في جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها و لا يطلقها ثلاثا و هي حامل فيجمع الله عليه نفقتهما و أجر رضاعها و يندمه الله فلا يستطيع إليها سبيلا ( فصل ) و ان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث و حرمت عليه متى تنكح زوجا غيره و لا فرق بين قبل الدخول و بعده روي ذلك عن ابن عباس و أبي هريرة و ابن عمر و عبد الله بن عمرو و ابن مسعود و أنس و هو قول أكثر أهل العلم من التابعين و الائمة بعدهم و كان عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و أبو الشعثاء و عمرو بن دينار يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة و روى طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة رواه أبو داود و روى سعيد بن جبير و عمرو بن دينار و مجاهد و مالك بن الحارث عن ابن عباس خلاف رواية طاوس أخرجه أيضا أبو داود و افتى ابن عباس بخلاف ما رواه عنه طاوس و قد ذكرنا حديث بن عمر أ رأيت لو طلقتها ثلاثا و روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال طلق بعض آبائي إمرأته الفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله ان أبانا طلق امنا الفا فهل له مخرج ؟ فقال ( ان اباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه بثلاث على السنة و تسعمأة و سبعة و تسعون اثم في عنقه ) و لان النكاح ملك يصح ازالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الاملاك ، فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه و أفتى أيضا بخلافه قال الاثرم سألت ابا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي