مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 245
نمايش فراداده

قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه

شيء تدفعه فقال ادفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث ، و قيل معنى حديث ابن عباس ان الناس كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و الا فلا يجوز ان يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و لا يسوغ لا بن عباس ان يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و يفتى بخلافه ( فصل ) و ان طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لانه لم يحرمها على نفسه و لم يسد على نفسه المخرج من الندم و لكنه ترك الاختيار لانه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من فائدة تحصل بها ، فكان مكروها كتضييع المال ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها أنت طالق للسنة و كانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق ، و ان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت و إن كانت طاهرة مجامعة فيه فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فان فانت كانت طاهرا مجامعة فيه فهو وقت السنة على ما أسلفناه و كذلك ان كانت حالا ، قال ابن عبد الله لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة ، و قال أحمد اذهب إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا و أخرجه مسلم و غيره فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل ، فطلاق السنة ما وافق الامر و لان مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم و ليست مرتابة