مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعدم اشتباه الامر عليها فإذا قال لها أنت طالق للسنة في هاتين الحالتين طلقت لانه وصف الطلقة بصفتها فوقعت في الحال ، و ان قال ذلك لحائض لم تقع في الحال لان طلاقها طلاق بدعة لكن إذا طهرت طلقت لان الصفة وجدت حينئذ فصار كأنه قال أنت طالق في النهار فان كانت في النهار طلقت و ان كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار ، و ان كانت في طهر جامعها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر لان الطهر الذي جامعها فيه و الحيض بعده زمان بدعة فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ لان الصفة وجدت ، و هذا كله مذهب الشافعي و أبي حنيفة و لا أعلم فيه مخالفا ، فان أولج في آخر الحيض و اتصل بأول الطهر أو أولج مع أول الطهر لم يقع الطلاق في ذلك الطهر لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله و هذا كله مذهب الشافعي و لا أعلم فيه مخالفا ( فصل ) إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة و يقع عليها طلاق السنة و ان لم تغتسل كذلك قال أحمد و هو ظاهر كلام الخرقي و به قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة ان طهرت لاكثر الحيض مثل ذلك و ان انقطع الدم لدون أكثره لم يقع حتى تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء و تصلي أو يخرج عنها وقت صلاة لانه متى لم يوجد فما حكمنا بانقطاع حيضها و لنا أنها طاهر فوقع بها طلاق السنة كالتي طهرت لاكثر الحيض ، و الدليل على أنها طاهر أنها تؤمر بالغسل و يلزمها ذلك و يصح منها و تؤمر بالصلاة و تصح صلاتها ، و لان في حديث ابن عمر فإذا طهرت طلقها إن شاء ، و ما قاله صحيح فاننا لو لم نحكم بالطهر لما أمرناها بالغسل و لا صح منها

/ 627