مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 26
نمايش فراداده

اذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لا بيها فهو جائز

عندهم فانه لو وطنها وجب مهر المثل و لو لم يكن له قيمة لم يجب فان قيل انما وجب لحق الله تعالى قيل لو كان كذلك لوجب أقل المهر و لم يجب مهر المثل ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على ألف لها و الف لابيها كان ذلك جائزا فان طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين و لم يكن على الاب شيء مما أخذ ) و جملة الامر انه يجوز لابي المرأة أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه و بهذا قال إسحاق ، و قد روي عن مسروق انه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف فجعلها في الحج و المساكين ثم قال للزوج جهز إمرأتك ، و روي نحو ذلك عن علي بن الحسين ، و قال عطاء و طاووس و عكرمة و عمر بن عبد العزيز و الثوري و أبو عبيد يكون كل ذلك للمرأة .

و قال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل و تفسد التسمية لانه نقص من صداقها لاجل هذا الشرط الفاسد لان المهر لا يجب الا للزوجة لانه عوض بضعها فيبقى مجهولا لاننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لاجل هذا الشرط و ذلك مجهول فيفسد و لنا قول الله تعالى في قصة شعيب عليه السلام ( اني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) فجعل الصداق الاجارة على رعاية غنمه و هو شرط لنفسه و لان للوالد الاخذ من مال ولده بدليل قوله عليه السلام ( أنت و مالك لابيك ) و قوله ( ان أولادكم من أطيب كسبكم