مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 252
نمايش فراداده

حكم ما لو قال أنت طالق في كل قرء طلقه

و كذلك ان استبان حملها لم يقع أيضا الا على قول من جعل طلاق الحامل طلاق سنة فانه ينبغي أن يقع لوجود الصفة كما لو حاضت ثم طهرت ( فصل ) إذا قال أنت طالق في كل قرء طلقة و هي من ذوات القرء وقع في كل قرء طلقة فان كانت في القرء وقعت بها واحدة في الحال و وقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أولهما سواء قلنا القرء الحيض أو الاطهار و سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها الا ان المدخول بها تبين بالطلقة الاولى فان تزوجها وقع بها في القرء الثاني طلقة أخرى و كذلك الحكم في الثالثة و ان كانت صغيرة و قلنا القرء الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة و ان قلنا القرء الاطهار احتمل ان تطلق في الحال واحدة ثم لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر فتطلق الثانية ثم الثالثة في الطهر الآخر ثم تطهر لان الطهر قبل الحيض كله قرء واحد و يحتمل ان لا تطلق حتى تطهر بعد الحيض لان القرء هو الطهر بين الحيضتين و كذلك لو حاضت الصغيرة في عدتها لم تحتسب بالطهر الذي قبل الحيض من عدتها في أحد الوجهين و الحكم في الحامل كالحكم في الصغيرة لان زمن الحمل كله قرء واحد في أحد الوجهين إذا قلنا الاقراء الاطهار و الوجه الآخر ليس بقرء على كل حال و ان كانت آيسة فقال القاضي تطلق واحدة على كل حال لانه علق طلاقها بصفة تستحيل فيها فلغت و وقع بها الطلاق كما لو قال لها أنت طالق للبدعة و إذا طلقت الحامل في حال حملها بانت بوضعه لان عدتها تنقضي به فلم يلحقها طلاق آخر فان استأنف نكاحها أو راجعها قبل وضع حملها ثم طهرت من النفاس طلقت أخرى ثم إذا حاضت ثم طهرت وقع الثالثة