مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) فان قال أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة و هي في زمن السنة طلقت بوجود الصفة و إن لم تكن في زمن السنة انحلت الصفة و لم يقع بحال لان الشرط ما وجد و كذلك إن قال أنت طالق للبدعة ان كان الطلاق يقع عليك للبدعة إن كانت في زمن البدعة وقع و الا لم يقع بحال فان كانت ممن لا سنة لطلاقها و لا بدعة فذكر القاضي فيها احتمالين ( أحدهما ) لا يقع في المسئلتين لان الصفة ما وجدت فأشبه ما لو قال أنت طالق ان كنت هاشمية و لم تكن هاشمية .

( و الثاني ) تطلق لانه شرط لوقوع الطلقة شرطا مستحيلا فلغي و وقع الطلاق كما لو قال أنت طالق للسنة و الاول أشبه و للشافعية وجهان كهذين ( فصل ) فان قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله أو أعدله أو أكمله أو أتمه أو أفضله أو قال طلقة حسنة أو جميلة أو عدلة أو سنية كان ذلك كله عبارة عن طلاق السنة و به قال الشافعي ، و قال محمد بن الحسن إذا قال أعدل الطلاق أو أحسنه و نحوه كقولنا ، و ان قال طلقة سنية أو عدلة وقع الطلاق في الحال لان الطلاق لا يتصف بالوقت و السنة و البدعة وقت فإذا وصفها بما لا تتصف به سقطت الصفة كما لو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية أو قال لها أنت طالق للسنة أو البدعة و لنا أن ذلك عبارة عن طلاق السنة و يصح وصف الطلاق بالسنة و الحس لكونه في ذلك الوقت موافقا للسنة مطابقا للشرع فهو كقوله أحسن الطلاق و فارق قوله طلقة رجعية لان الرجعة لا تكون الا في عدة و لا عدة لها فلا يحصل ذلك بقوله ، فان قال نويت بقولي أعدل الطلاق وقوعه في حال الحيض

/ 627