مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 256
نمايش فراداده

روايات عن أبي عبدالله في طلاق السكران

يطلق فقيل له بعد ما أفاق انك طلقت إمرأتك فقال انا أذكر أني طلقت و لم يكن عقلي معي فقال إذا كان يذكر انه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنونا إذا كان يذكر الطلاق و يعلم به و هذا و الله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية و بطلان حواسه ، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فانه يسقط حكم تصرفه مع ان معرفته ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للطلاق ان شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و عن أبي عبد الله رحمه الله في السكران روايات : رواية يقع الطلاق و رواية لا يقع ، و رواية يتوقف عن الجواب و يقول قد اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة انما هو ترك للقول فيها و توقف عنها لتعارض الادلة فيها و اشكال دليلها و يبقى في المسألة روايتان ( احداهما ) يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال و القاضي و هو مذهب سعيد بن المسيب و عطاء و مجاهد و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و النخعي ميمون بن مهران و الحكم و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي في أحد قوليه و ابن شبرمة و أبي حنيفة و صاحبيه و سليمان بن حرب لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) ، و مثل هذا عن علي و معاوية و ابن عباس قال ( 1 ) ابن عباس طلاق السكران جائز ان ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك و لان الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال أرسلي خالد إلى عمر فأتيته في المسجد و معه عثمان و علي و عبد الرحمن و طلحة و الزبير


1 - بل ذكر البخاري في صحيحه قال ابن عباس طلاق السكران و المستكره ليس بجائز هكذا بصيغة الجزم و ما كان فيه بصيغة الجزم حكمه حكم مسنده في الصحة