مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 257
نمايش فراداده

الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه

فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر و تحاقروا العقوبة ، فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى و إذا هذى افترى و على المفتري ثمانون ، فقال عمر ابلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحي و لانه إيقاع للطلاق من مكلف مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي و يدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل و يقطع بالسرقة و بهذا فارق المجنون ( و الرواية الثانية ) لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز و هو قول عثمان رضي الله عنه و مذهب عمر بن عبد العزيز و القاسم و طاووس و ربيعة و يحيى الانصاري و الليث و العنبري و إسحاق و أبي ثور و المزني .

قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان و لا نعلم أحدا من الصحابة خالفه ، و قال احمد حديث عثمان أرفع شيء فيه و هو أصح يعني من حديث علي و حديث الاعمش منصور لا يرفعه إلى علي و لانه زائل العقل أشبه المجنون ، و النائم و لانه مفقود الارادة أشبه المكره و لان العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي و لا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه ، و لا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا ، و لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ، و لو ضرب رأسه فجن سقط التكليف .

و حديث أبي هريرة لا يثبت .

و أما قتله و سرقته فهو كمسئلتنا ( فصل ) و الحكم في عنقه و نذره و بيعه و شرائه وردته و إقراره و قتله و قذفه و سرقته كالحكم في طلاقه لان المعنى في الجميع واحد ، و قد روي عن أحمد في بيعه و شرائه الروايات الثلاث و سأله ابن منصور إذا طلق السكران أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع فقال أجبن عنه لا يصح