مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 259
نمايش فراداده

جواز توكيل الصبي في الطلاق وتوكله فيه

لمن أخذ بالساق ) و قوله ( كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ) و روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلفوا و لانه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوق كطلاق البالغ ( فصل ) و أكثر الروايات عن أحمد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل و هو اختيار القاضي و روى عن أحمد أبو الحارث إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر إلى اثنتي عشرة و هذا يدل على أنه لا يقع لدون العشر و هو اختيار أبي بكر لان العشر حد للضرب على الصلاة و الصيام و صحة الوصية فكذلك هذا و عن سعيد بن المسيب إذا أحصى الصلاة و صام رمضان جاز طلاقه ، و قال عطاء إذا بلغ أن يصيب النساء ، و عن الحسن إذا عقل و حفظ لصلاة و صام رمضان ، و قال إسحاق إذا جاز اثنتي عشرة .

( فصل ) و من أجاز طلاق الصبي اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه و توكله لغيره و قد أومأ اليه أحمد فقال في رجل قال لصبي طلق إمرأتي فقال قد طلقتك ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق فقيل له فان كانت له زوجة صبية فقلت صير أمري الي ، فقال لها أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي فقال أحمد ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق ، و قال أبو بكر لا يصح أن يوكل حتى يبلغ و حكاه عن أحمد و لنا أن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله و وكالته فيه كالبالغ و ما روي عن أحمد من منع ذلك فهو على الرواية التي لا تجيز طلاقه ان شاء الله تعالى