مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) فأما السفيه فيقع طلاقه في قول أكثر أهل العلم منهم القاسم بن محمد و مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و منع منه عطاء ، و الاولى صحته لانه مكلف مالك لمحل الطلاق فوقع طلاقه كالرشيد و الحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في ما هو محجور عليه فيه كالمفلس ( مسئلة ) قال ( و من أكره على الطلاق لم يلزمه ) لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع و روي ذلك عن عمر و علي و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و جابر بن سمرة و به قال عبد الله بن عبيد بن عمير و عكرمة و الحسن و جابر بن زيد و شريح و عطاء و طاووس و عمر بن عبد العزيز و ابن عون و أيوب السختياني و مالك و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أبو عبيد ، و أجازه أبو قلابة و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و أبو حنيفة و صاحباه لانه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق المكره و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ان الله وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه و عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( لا طلاق في إغلاق ) رواه أبو داود و الاثرم ، قال أبو عبيد و القتيبي معناه في اكراه و قال أبو بكر سألت ابن دريد و أبا طاهر النحويين فقالا يريد الاكراه لانه إذا أكره انفلق عليه رأيه ، و يدخل في هذا المعنى المبرسم و المجنون و لانه قول من سمينا من الصحابة و لا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا و لانه قول حمل عليه بغير