مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 261
نمايش فراداده

بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق

حق فلم يثبت له حكم ككلمة الكفر إذا أكره عليها ( فصل ) و ان كان الاكراه بحق نحو إكراه الحاكم المولي على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ و إكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان و لا يعلم السابق منهما على الطلاق وقع الطلاق لانه قول حمل عليه بحق فصح كاسلام المرتد إذا أكره عليه و لانه إنما جاز اكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل المقصود .

( مسألة ) قال ( و لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق و ما أشبهه و لا يكون التواعد كرها ) أما إذا نيل بشيء من العذاب كالضرب و الخنق و العصر و الحبس و الغط في الماء مع الوعيد فانه يكون إكراها بلا اشكال لما روي أن المشركين أخذوا عمارا فأرادوه على الشرك فأعطاهم فانتهى اليه النبي صلى الله عليه و سلم و هو يبكي فجعل يمسح الدموع عن عينيه و يقول ( أخذك المشركون فغطوك في الماء و أمروك أن تشرك بالله ففعلت فان أخذوك مرة أخرى فافعل ذ لك بهم ) رواه أبو حفص باسناده ، و قال عمر رضي الله عنه ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته و هذا يقتضي وجود فعل يكون به اكراها ، فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) ليس بإكراه لان الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار ، و فيه ، إنهم أخذوك فغطوك في الماء ) فلا يثبت الحكم الا فيما كان مثله