مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 263
نمايش فراداده

حكم من أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها

على وجه يكون اخراقا بصاحبه و غضا له و شهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره ، و ان توعد بتعذيب ولده فقد قيل ليس بإكراه لان الضرر لاحق بغيره و الاولى ان يكون اكراها لان ذلك عنده أعظم من أخذ ماله و الوعيد بذلك اكراه فكذلك هذا ( فصل ) و ان أكره على طلاق إمرأة فطلق غيرها وقع لانه مكره عليه و ان أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا لانه لم يكره على الثلاث و ان طلق من أكره على طلاقها و غيرها وقع طلاق غيرها دونها و ان خلصت نيته في الطلاق دون دفع الاكراه وقع لانه قصده و اختاره و يحتمل ان لا يقع لان اللفظ مرفوع عنه فلا يبقي الا مجرد النية فلا يقع بها طلاق ، و ان طلق و نوى بقلبه إمرأته أو تأول في يمينه فله تأويله و يقبل قوله في نيته لان الاكراه دليل له على تأويله و ان لم يتأول و قصدها بالطلاق لم يقع لانه معذور و ذكر اصحاب الشافعي وجها انه يقع لانه لا مكره له على نيته و لنا أنه مكره عليه فلم يقع لعموم ما ذكرنا من الادلة و لانه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة .