مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 272
نمايش فراداده

حكم ما لو قال لها أنت خلية

باسناده أن رجلا خطب إلى قوم فقالوا لا نزوجك حتى تطلق إمرأتك فقال قد طلقت ثلاثا فزوجوه ثم أمسك إمرأته فقالوا ألم تقل انك طلقت ثلاثا ؟ قال ألم تعلموا اني تزوجب فلانة ثم طلقتها ثم تزوجت فلانة و طلقتها ثم تزوجت فلانة و طلقتها فسئل عثمان عن ذلك فقال له نيته و لانه أمر يعتبر بنيته فيه فقبل قوله في ما يحتمله كما لو كرر لفظا و قال أردت التوكيد ( مسألة ) قال ( أبو عبد الله و إذا قال لها أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث و لكن أكره أن أفتى به سواء دخل بها أو لم يدخل ) أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى انها ثلاث و حكى ابن أبي موسى في الارشاد عنه روايتين ( احداهما ) انها ثلاث ( و الثانية ) يرجع إلى ما نواه اختارها أبو الخطاب و هو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نوى فان لم ينو شيئا وقعت واحدة و نحوه قول النخعي الا انه قال يقع طلقة بائنة لان لفظه يقتضي البينونة و لا يقتضي عددا و روى حنبل عن أحمد ما يدل على هذا فانه قال يزيدها في مهرها ان أراد رجعتها و لو وقع ثلاثا لم يبح له رجعتها و لو لم تبن لم يحتج إلى زيادة في مهرها