مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 283
نمايش فراداده

تكن له نية أو نوى المجيبه وحدها طلقت وحدها لانها المطلقة دون غيرها ، و إن قال ما خاطبت بقولي أنت طالق الا حفصة و كانت حاضرة طلقت وحدها ، و إن قال علمت أن المجيبه عمرة فخاطبتها بالطلاق و أردت طلاق حفصة طلقتا معا في قولهم جميعا ، و إن قال ظننت المجيبه حفصة فطلقتها طلقت حفصة رواية واحدة و في عمرة روايتان : ( احداهما ) تطلق أيضا و هو قول النخعي و قتادة و الاوزاعي و أصحاب الرأي و اختاره ابن حامد لانه خاطبها بالطلاق و هي محل له فطلقت كما لو قصدها ( و الثانية ) لا تطلق و هو قول الحسن و الزهري و أبي عبيد ، قال احمد في رواية مهنا في رجل له إمرأتان فقال فلانة أنت طالق فالتفت فإذا هي التي حلف عليها قال : قال إبراهيم يطلقان و الحسن يقول تطلق التي نوى قيل له ما تقول أنت ؟ قال تطلق التي نوى و وجهه أنه لو يقصدها بالطلاق فلم تطلق كما لو أراد أن يقول أنت طاهر فسبق لسانه فقال أنت طالق ، و قال أبو بكر لا يختلف كلام احمد أنها لا تطلق ، و قال الشافعي تطلق المجيبه وحدها لانها مخاطبة بالطلاق فطلقت كما لو لم ينو غيرها و لا تطلق المنوية لانه لم يخاطبها بالطلاق و لم تعترف بطلاقها و هذا يبطل بما لو علم أن المجيبه عمرة فان المنوية تطلق ارادتها الطلاق و لو لا ذلك لم تطلق بالاعتراف به لان الاعتراف بما لا يوجب لا يوجب و لان الغائبة مقصودة بلفظ لطلاق فطلقت كما لو علم الحال