مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 285
نمايش فراداده

كسبق اللسان إلى ما لم يرده ، و يحتمل أن لا تعتق الامة لان العادة من الناس مخاطبة من لا يعرفها بقوله يا حرة و تطلق الزوجة لعدم العادة بالمخاطبة بقوله يا مطلقة ( فصل ) فأما الصريح فلا يقع الطلاق به إلا بنية أو دلالة حال ، و قال مالك الكنايات الظاهرة كقوله أنت بائن و بتة و بتلة و حرام يقع بها الطلاق من نية قال القاضي في الشرح و هذا ظاهر كلام احمد و الخرقي لانها مستعملة في الطلاق في العرف فصارت كالصريح و لنا أن هذه كناية لم تعرف بإرادة الطلاق بها و لا اختصت به فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ كسائر الكنايات ، و إذا ثبت اعتبار النية فانها تعتبر مقارنة للفظ فان وجدت في ابتدائه و عريت عنه في سائره وقع الطلاق ، و قال بعض أصحاب الشافعي لا يقع فلو قال أنت بائن ينوي الطلاق و عريت نيته حين قال أنت بائن لا يقع لان القدر الذي صاحبته النية لا يقع به شيء و لنا أن ما تعتبر له النية يكتفى فيه بوجودها في أوله كالصلاة و سائر العبادات فاما ان تلفظ بالكناية ناو ثم نوى بها بعد ذلك لم يقع بها الطلاق و كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه ( مسألة ) قال ( و لو قيل له ألك إمرأة ؟ فقال لا و أراد به الكذب لم يلزمه شيء و لو قال قد طلقتها و أراد به الكذب لزمه الطلاق ) انما لم يلزمه إذا أراد الكذب لان قوله ما لي إمرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق ، و إذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع و هكذا لو نوى أنه ليس لي إمرأة تخدمني أن ترضيني أو اني كمن