مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 299
نمايش فراداده

حكم ما لو خيرها فاختارت زوجها

فأشبه ما لو طلقها واحدة و يخالف قوله امرك بيدك فانه للعموم فانه اسم جنس فيتناول جميع امرها لكن ان جعل إليها أكثر من ذلك فلها ما جعل إليها سواء جعله بلفظه مثل أن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات الثلاث ان شئت فلها ان تختار ذلك فان قال اختاري من الثلاث ما شئت فلها ان تختار واحدة أو اثنتين و ليس لها اختيار الثلاث بكمالها لان من للتبعيض فقد جعل لها اختيار بعض الثلاث فلا يكون لها اختيار الجميع أو جعله نيته و هو ان ينوي بقوله اختاري عددا فانه يرجع إلى ما نواه لان قوله اختاري كناية خفية فيرجع في قدر ما يقع بها إلى نيته كسائر الكنايات الخفية فان نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى و ان أطلق النية فهي واحدة و ان نوى ثلاثا فطلقت أقل منها وقع ما طلقته لانه يعتبر قولهما جميعا فيقع ما اجتمعا عليه كالوكيلين إذا طلق واحد منهما واحدة و الآخر ثلاثا ( فصل ) و ان خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الامر لم يقع شيء نص عليه احمد في رواية الجماعة و روي ذلك عن عمر و علي و زيد و ابن مسعود و ابن عباس و عمر بن عبد العزيز و ابن شبرمة و ابن أبي ليلي و الثوري و الشافعي و ابن المنذر و عن الحسن تكون واحدة رجعية و روي ذلك عن علي و رواه إسحاق بن منصور عن أحمد قال فان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة و ان اختارت نفسها فثلاث قال أبو بكر انفرد بهذا إسحاق بن منصور و العمل على ما رواه الجماعة .

و وجه هذه الرواية ان التخيير كناية نوي بها الطلاق فوقع بها بمجردها كسائر كناياته و كقوله أنكحي من شئت و لنا قول عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان طلاقا و قالت لما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه