النبي صلى الله عليه و سلم ( مهيم ؟ ) فقال يا رسول الله تزوجت إمرأة ، فقال ( ما اصدقتها ؟ ) قال وزن نواة من ذهب فقال ( بارك الله لك أو لم و لو بشاة ) و عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية و جعل عتقها صداقها متفق عليهما ، و أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح ( فصل ) و للصداق تسعة أسماء : الصداق ، و الصدقة ، و المهر ، و النحلة ، و الفريضة ، و الاجر ، و العلائق ، و العقر ، و الحباء ، روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( أدوا العلائق ) قيل يا رسول الله و ما العلائق ؟ قال ( ما يتراضى به الاهلون ) و قال عمر لها عقر نسائها ، و قال مهلهل : أنكحها فقدها الاراقم في جنب و كان الحباء من أدم لو بأبانين جاء يخطيها خضب ما وجه خاطب بدم يقال أصدقت المرأة و مهرتها و لا يقال أمهرتها ( فصل ) و يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يزوج بناته و غيرهن و يتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق و قال للذي زوجه الموهوبة ( هل من شيء تصدقها ؟ ) فالتمس و لم يجد قال ( التمس و لو خاتما من حديد ) فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن ، و لانه أقطع للنزاع و للخلاف فيه ، و ليس ذكره شرط بدليل قوله سبحانه و تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) و روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوج رجلا إمرأة و لم يسم لها مهرا .