مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصداق الاصل في مشروعيته الكتاب و السنة و الاجماع : أما الكتاب فقوله تعالى ( و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين مسافحين ) و قال تعالى ( و آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال أبو عبيد يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى ، و قيل النحلة الهبة و الصداق في معناها لان كل واحد من الزوجين يستمتع يصاحبه و جعل الصدق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض ، و قبل نحلة من الله تعالى للنساء ، و قال تعالى ( و آتوهن أجورهن فريضة ) و أما السنة فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران فقال