مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 301
نمايش فراداده

حكم ما لو كرر لفظة الخيار

اليه لان ذلك في حكم التفسير فإذا عرى عن ذلك لم يصح ، و ان قالت اخترت زوجي أو اخترت البقاء على النكاح أو رددت الخيار أو رددت عليك سفهتك بطل الخيار ، و ان قالت اخترت أهلي أو أبوي و نوت وقع الطلاق لان هذا يصلح كناية من الزوج فيما إذا قال ألحقي بأهلك فكذلك منها ، و ان قالت اخترت الازواج فكذلك لانهم لا يحلون الا بمفارقة هذا الزوج و لذلك كان كناية منه في قوله : أنكحي من شئت ( فصل ) فان كرر لفظة الخيار فقال اختاري اختاري اختاري فقال أحمد ان كان انما يردد عليها ليفهمها و ليس نيته ثلاثا فهي واحدة و ان كان أراد بذلك ثلاثا فهي ثلاث ، فرد الامر إلى نيته في ذلك و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة إذا قبلت وقع ثلاثا لانه كرر ما يقع به الطلاق فتكرر كما لو كرر الطلاق و لنا انه يحتمل التأكيد فإذا قصده قبل منه كما لو قال أنت طالق الطلاق و ان أطلق فقد روي عن أحمد ما يدل على انها واحدة يملك الرجعة و هذا اختيار القاضي و مذهب عطاء و أبي ثور لان تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع ، و روي عن أحمد إذا قال لامرأته اختاري فقالت اخترت نفسي هي واحدة الا أن يقول اختاري اختاري اختاري و هذا يدل على انها تطلق ثلاثا و نحوه قال الشعبي و النخعي و أصحاب الرأي و مالك لان اللفظة الواحدة تقتضي طلقة فإذا تكررت اقتضت ثلاثا كلفظة الطلاق ( فصل ) فان قال لزوجته طلقي نفسك و نوى عددا فهو على ما نوى و ان أطلق من نية لم