مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
يملك الا واحدة لان الامر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم و كذلك الحكم لو و كل أجنبيا فقال طلق زوجتي فالحكم على ما ذكرناه قال أحمد إذا قال لامرأته طلقي نفسك و نوى ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا فهي ثلاث و ان كان نوى واحدة فهي واحدة و ذلك لان الطلاق يكون واحدة و ثلاثا فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما احتمله و ان لم ينو تناول اليقين و هو الواحدة فان طلقت نفسها أو طلقها الوكيل في المجلس أو بعده وقع الطلاق لانه توكيل .و قال القاضي إذا قال لها طلقي نفسك تفيد بالمجلس لانه تفويض للطلاق إليها فتقيد بالمجلس كقوله اختاري و لنا انه توكيل في الطلاق فكان على التراخي كتوكيل الاجنبي و كقوله أمرك بيدك .و فارق اختاري فانه تخيير ، و ما ذكروه ينتقض بقوله أمرك بيدك و لها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح و بالكناية مع النية و قال بعض أصحاب الشافعي ليس لها أن توقعه بالكناية لانه فوضه إليها بلفظ الصريح فلا يصح أن توقع ما فوض إليها و لنا أنه فوض إليها الطلاق و قد أوقعته فوقع كما لو أوقعته بلفظ الصريح و ما ذكره صحيح فان التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الامر من جهته كما لو قال لوكيله بع داري جاز له بيعها بلفظ التمليك و ان قال لها طلقي ثلاثا فطلقت واحدة وقع نص عليه ، و قال مالك لا يقع شيء لانها لم تمتثل أمره .و لنا أنها ملكت إيقاع ثلاث فملكت إيقاع واحدة كالموكل و لانه لو قال وهبتك هؤلاء العبيد الثلاثة فقال قبلت واحدا منهم صح كذا ههنا و ان قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا ، وقعت واحدة