( الحكم الثالث ) أن الصداق إذا زاد بعد العقد لم يخل من أن تكون الزيادة متميزة كعبد يكبر أو يتعلم صناعة أو يسمن أو متميزة كالولد و الكسب و الثمرة فان كانت متميزة أخذت لزيادة و رجع بنصف الاصل ، و ان كانت متميزة فالخيرة إليها إن شاءت دفعت اليه نصف قيمته يوم العقد لان الزيادة لها لا يلزمها بدلها و لا يمكنها دفع الاصل بدونها فصرنا إلى نصف القيمة ، و ان شاءت دفعت اليه نصفا زائدا فيلزمه قبوله لاتها دفعت اليه حقه و زيادة لا تضر و لا تتميز فان كان محجورا عليها لم يكن لها الرجوع الا في نصف القيمة لان الزيادة لها و لا يجوز لها و لا لوليها التبرع بشيء لا يجب عليها و ان نقص الصداق بعد العقد فهو من ضمانها و لا يخلو أيضا من أن يكون النقص متميزا أو متميز فان كان متميزا كعبدين تلف أحدهما فانه يرجع بنصف الباقي و نصف قيمة التالف أو مثل نصف التالف إن كان من ذرات لامثال ، و ان لم يكن متميزا كعبد كان شابا فصار شيخا فنقصت قيمته أو نسئ ما كان يحسن من صناعة أو كتابة أو هزل فالخيار إلى الزوج .
ان شاء رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها لان ضمان النقص عليها فلا يلزمه أخذ نصفه لانه دون حقه ، و ان شاء رجع بنصفه ناقصا فتجبر المرأة على ذلك لانه رضي أن يأخذ حقه ناقصا ، و ان اختار أن يأخذ أرش النقص مع هذا لم يكن له هذا في ظاهر كلام الخرقي و هو قول أكثر الفقهاء ، و قال القاضي القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه و يطالب بالارش و بما ذكرناه كله قاله أبو حنيفة و الشافعي ، و قال محمد بن الحسن الزيادة المتميزة تابعة للعين فله الرجوع فيها لانها تتبع في الفسوخ فأشبهت زيادة السوق