مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 314
نمايش فراداده

حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة

يقع اثنتان ذكره القاضي لان الاستثناء يرجع إلى ما ملكه من الطلقات و هي الثلاث و ما زاد عليها يلغو و قد استثنى واحدة من الثلاث فيصح و يقع طلقتان و ان قال أنت طالق أربعا الا اثنتين فعلى الوجه الاول يصح الاستثناء و يقع اثنتان ، و على قول القاضي ينبغي أن لا يصح الاستثناء و يقع ثلاث لان الاستثناء يرجع إلى الثلاث فيكون استثناء الاكثر ( فصل ) فان قال أنت طالق اثنتين و واحدة الا واحدة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح الاستثناء لان الاستثناء يرفع الجملة الاخيرة بكمالها من زيادة عليها فيصير ذكرها و استثناؤها لغوا و كل استثناء أفضي تصحيحه إلى الغاية و إلغاء المستثنى منه بطل كاستثناء الجميع و لان إلغاءه وحده أولى من الغائه مع الغاء غيره و لان الاستثناء يعود إلى الجملة الاخيرة في أحد الوجهين فيكون استثناء للجميع ( و الوجه الثاني ) يصح الاستثناء و يقع طلقتان لان العطف بالواو يجعل الجملتين كالجملة الواحدة فيصير مستثنيا لواحدة من ثلاث و لذلك لو قال له علي مائة و عشرون درهما الا خمسين صح و الاول أصح و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و ان قال أنت طالق واحدة و اثنتين الا واحدة فعلى الوجه الثاني يصح الاستثناء و على الوجه الاول يخرج في صحته وجهان بناء على استثناء النصف و ان قال أنت طالق و طالق و طالق الا طلقة أو قال طالق طلقتين و نصفا الا طلقة فالحكم في ذلك كالحكم في المسألة الاولى سواء و ان كان العطف بغير