مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 315
نمايش فراداده

حكم ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة

واو كقوله أنت طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق الا طلقة لم يصح الاستثناء لان هذا حرف يقتضي الترتيب و كون الطلقة الاخيرة مفردة عما قبلها فيعود الاستثناء إليها وحدها فلا يصح ، و ان قال أنت طالق اثنتين و اثنتين الا اثنتين لم يصح الاستثناء لانه ان عاد إلى الجملة التي تليه فهو رفع لجميعها و ان عاد إلى الثلاث التي يملكها فهو رفع لاكثرها و كلاهما لا يصح ، و يحتمل أن يصح بناء على أن العطف بالواو يجعل الجملتين جملة واحدة و ان استثناء النصف يصح فكأنه قال أربعا إلا اثنتين و ان قال أنت طالق اثنتين و اثنتين إلا واحدة احتمل أن يصح لانه استثنى واحدة من ثلاث و احتمل أن لا يصح لانه ان عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث و ان عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع ( فصل ) و ان قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة و طلقة ففيه وجهان [ أحدهما ] يلغو الاستثناء و يقع ثلاث لان العطف يوجب اشترك المعطوف مع المعطوف عليه فيصير مستثنيا لثلاث من ثلاث و هذا وجه لاصحاب الشافعي و قول أبي حنيفة ( و الثاني ) يصح الاستثناء في طلقة لان استثناء الاقل جائز و إنما لا يصح استثناء الثانية و الثالثة فيلغو وحده و قال أبو يوسف و محمد يصح استثناء اثنتين و يلغو في الثالثة بناء على أصلهم في أن استثناء الاكثر جائز و هو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي و إن قال أنت طالق طلقتين إلا طلقة و طلقة ففيه الوجهان و ان قال أنت طالق ثلاثة إلا طلقة و نصف احتمل وجهين أيضا [ أحدهما ] يلغو الاستثناء لان النصف يكمل فيكون مستثنيا للاكثر فيلغو ( و الثاني )