مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يصح في طلقة فتقع طلقتان لما ذكرنا في التي قبلها فان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة و الا واحدة كان عطفا لاستثناء على استثناء فيصح الاول و يلغوا الثاني ، لاننا لو صححناه لكان مستثنيا للاكثر فيقع به طلقتان و يجئ على قول من أجاز استثناء الاكثر أن يصح فيهما فتقع طلقة واحدة و ان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني و يصح الاول فيقع به طلقتان ، و يحتمل أن يقع به الثلاث لان الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، و ان لم يقبل في نفيه كما لو قال أنت طالق طلقتين و نصفا وقع به ثلاث ، و لو قال أنت طالق ثلاثا الا نصف طلقة وقع به ثلاث فكمل النصف في الاثبات و لم يكمل في النفي .

( فصل ) و يصح الاستثناء من الاستثناء و لا يصح منه في الطلاق الا مسألة واحدة على اختلاف فيها و هي قوله أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة ، فانه يصح إذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان فان قيل فكيف أجزتم استثناء الاثنتين من الثلاث و هي أكثرها ؟ قلنا لانه لم يسكت عليهما بل وصلهما بأن استثنى منها طلقة فصار عبارة عن واحدة و ان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين لم يصح لان استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لانهما أكثرها ، و استثناء الثلاث من الثلاث لا يصح لانها جميعها و ان قال ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة لم يصح و وقع ثلاث لانه إذا استثنى واحدة من ثلاث بقي

/ 627