مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 316
نمايش فراداده

يصح في طلقة فتقع طلقتان لما ذكرنا في التي قبلها فان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة و الا واحدة كان عطفا لاستثناء على استثناء فيصح الاول و يلغوا الثاني ، لاننا لو صححناه لكان مستثنيا للاكثر فيقع به طلقتان و يجئ على قول من أجاز استثناء الاكثر أن يصح فيهما فتقع طلقة واحدة و ان قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة كان مستثنيا من الواحدة المستثناة واحدة فيحتمل أن يلغو الاستثناء الثاني و يصح الاول فيقع به طلقتان ، و يحتمل أن يقع به الثلاث لان الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، و ان لم يقبل في نفيه كما لو قال أنت طالق طلقتين و نصفا وقع به ثلاث ، و لو قال أنت طالق ثلاثا الا نصف طلقة وقع به ثلاث فكمل النصف في الاثبات و لم يكمل في النفي .

( فصل ) و يصح الاستثناء من الاستثناء و لا يصح منه في الطلاق الا مسألة واحدة على اختلاف فيها و هي قوله أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة ، فانه يصح إذا أجزنا استثناء النصف فيقع به طلقتان فان قيل فكيف أجزتم استثناء الاثنتين من الثلاث و هي أكثرها ؟ قلنا لانه لم يسكت عليهما بل وصلهما بأن استثنى منها طلقة فصار عبارة عن واحدة و ان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين لم يصح لان استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح لانهما أكثرها ، و استثناء الثلاث من الثلاث لا يصح لانها جميعها و ان قال ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة لم يصح و وقع ثلاث لانه إذا استثنى واحدة من ثلاث بقي