مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 320
نمايش فراداده

حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر

طالق إيقاع في الحال ، و قوله إلى شهر كذا تأقيت له و غاية و هو لا يقبل التأقيت فبطل التأقيت و وقع الطلاق و لنا قول ابن عباس و قول أبي ذر و لان هذا يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة ، و إذا احتمل الامرين لم يقع الطلاق بالشك و قد ترجح ما ذكرناه من وجهين : ( أحدهما ) أنه جعل للطلاق غاية و لا غاية لآخره و انما الغاية لاوله ( و الثاني ) أن ما ذكرناه عمل باليقين و ما ذكروه أخذ بالشك فان قال أردت انها طالق في الحال إلى سنة كذا وقع في الحال لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ و لفظه يحتمله ، و إن قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لان من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها من اليوم فان قال أردت أن عقد الصفة من اليوم و وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها ، و إن قال أردت تكرير وقوع طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا بها ، قال أحمد إذا قال لها أنت طالق من اليوم إلى سنة يريد التوكيد و كثرة الطلاق فتلك طالق من ساعتها ( فصل ) إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت في آخر أول يوم منه لانه أوله ، و إن قال في أول آخره طلقت في أول آخر يوم منه لانه آخره ، و قال أبو بكر في الاولى تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر منه ، و في الثانية تطلق بدخول أول الليلة السادس عشر منه لان الشهر نصفان