مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 322
نمايش فراداده

قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة

بانسلاخ ذي الحجة لانه لما عرفها بلام التعريف انصرفت إلى السنة المعروفة التي آخرها ذو الحجة ، فان قال أردت بالسنة اثنى عشر شهرا قبل لان السنة اسم لها حقيقة ( فصل ) فان قال أنت طالق في كل سنة طلقة فهذه صفة صحيحة لانه يملك إيقاعه في كل سنة فإذا جعل ذلك صفة جاز و يكون ابتداء المدة عقيب يمينه لان كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه كقوله و الله لا كلمتك سنة فيقع في الحال طلقة لانه جعل السنة ظرفا للطلاق فتقع في أول جزء منها ، و تقع الثانية في أول الثانية و الثالثة في أول الثالثة ان دخلتا عليها و هي في نكاحه لكونها لم تنقض عدتها أو ارتجعها في عدة الطلقة الاولى وعدة الثانية أو جدد نكاحها بعد أن بانت ، فان انقضت عدتها فبانت منه و دخلت السنة الثانية و هي بائن لم تطلق لكونها زوجة ، فان تزوجها في أثنائها اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقيب تزويجه لها لانه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق و محلا له و كان سبيله أن تقع في أولها فمنع منه كونها محل الطلاق لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجية وقع في أولها ، و قال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة ، و على قول التميمي و من وافقه تنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال ، و ان لم يتزوجها حتى دخلت السنة الثالثة ثم نكحها طلقت عقيب تزويجها ثم طلقت الثالثة بدخول السنة الرابعة ، و على قول القاضي لا تطلق الا بدخول الرابعة ثم تطلق الثالثة بدخول الخامسة ، و على قول التميمي قد انحلت الصفة ، و اختلف في مبدأ السنة