مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية فظاهر ما ذكره القاضي ان أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه لانه جعل ابتداء المدة حين يمينه و كذلك قال أصحاب الشافعي ، و قال أبو الخطاب ابتداء السنة الثانية أول المحرم لانها السنة المعروفة فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة كقول الله تعالى ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ) و ان قال أردت بالسنة اثنى عشرا قبل لانها سنة حقيقة ، و ان قال نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم دين قال القاضي و يقبل منه في الحكم لانه خلاف الظاهر و الاولى أن يخرج على روايتين لانه محتمل مخالف للظاهر ( فصل ) إذا قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان طلقت بروية الناس له في أول الشهر ، و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا تطلق إلا أن يراه لانه علق الطلاق بروية نفسه فأشبه ما لو علقه على رؤية زيد و لنا أن الرؤبة للهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله عليه السلام ( إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) و المراد به رؤية البعض و حصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فانه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا إلى الدعاء و فارق رؤية زيد فانه لم يثبت له عرف شرعي يخالف الحقيقة و كذلك لو لم يره أحد لكن ثبت الشهر بتمام العدد طلقت لانه قد علم طلوعه بتمام العدد ، و ان قال أردت إذا رأيته بعيني قبل لانها رؤية حقيقة و تتعلق الرؤية بروية الهلال بعد الغروب فان رأى قبل ذلك لم تطلق لان هلال الشهر ما كان في أوله

/ 627