مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 323
نمايش فراداده

الثانية فظاهر ما ذكره القاضي ان أولها بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من حين يمينه لانه جعل ابتداء المدة حين يمينه و كذلك قال أصحاب الشافعي ، و قال أبو الخطاب ابتداء السنة الثانية أول المحرم لانها السنة المعروفة فإذا علق ما يتكرر على تكرر السنين انصرف إلى السنين المعروفة كقول الله تعالى ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ) و ان قال أردت بالسنة اثنى عشرا قبل لانها سنة حقيقة ، و ان قال نويت أن ابتداء السنين أول السنة الجديدة من المحرم دين قال القاضي و يقبل منه في الحكم لانه خلاف الظاهر و الاولى أن يخرج على روايتين لانه محتمل مخالف للظاهر ( فصل ) إذا قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان طلقت بروية الناس له في أول الشهر ، و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا تطلق إلا أن يراه لانه علق الطلاق بروية نفسه فأشبه ما لو علقه على رؤية زيد و لنا أن الرؤبة للهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله عليه السلام ( إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا ) و المراد به رؤية البعض و حصول العلم فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع كما لو قال إذا صليت فأنت طالق فانه ينصرف إلى الصلاة الشرعية لا إلى الدعاء و فارق رؤية زيد فانه لم يثبت له عرف شرعي يخالف الحقيقة و كذلك لو لم يره أحد لكن ثبت الشهر بتمام العدد طلقت لانه قد علم طلوعه بتمام العدد ، و ان قال أردت إذا رأيته بعيني قبل لانها رؤية حقيقة و تتعلق الرؤية بروية الهلال بعد الغروب فان رأى قبل ذلك لم تطلق لان هلال الشهر ما كان في أوله