مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 329
نمايش فراداده

تعليق الطلاق بالطلاق

فمات أحدهما قبل مضي شهر لم يقع طلاق لان الطلاق لا يقع في الماضي و ان مات بعد عقد اليمين بشهر و ساعة تبينا وقوع الطلاق في تلك الساعة و لم يتوارثا إلا أن يكون الطلاق رجعيا و يموت في عدتها و ان قال أنت طالق قبل موتي و لم يزد شيئا طلقت في الحال لان ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق فوقع في أوله و ان قال قبل موتك أو موت زيد فكذلك ، و ان قال أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبل دخولك الدار ، فقال القاضي تطلق في الحال سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قول الله تعالى ( يا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) و لم يوجد الطمس في المأمورين و لو قال لغلامه اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلا و ان لم يضربه ، و لو قال أنت طالق قبيل موتي أو قبيل قدوم زيد لم يقع في الحال و إنما يقع ذلك في الجزء الذي يلي الموت لان ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير الذي يبقى ، و ان قال أنت طالق قبل موت زيد و عمرو بشهر ، فقال القاضي تتعلق الصفة بأولهما موتا لان اعتباره بالثاني يفضي إلى وقوعه بعد موت الاول و اعتباره بالاول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها و ان كانت مدخول بها لزمته واحدة ) و جملة ذلك انه إذا قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقعت واحدة