مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بالمباشرة و أخرى بالصفة لانه جعل تطليقها شرطا لوقوع طلاقها فإذا وجد الشرط وقع الطلاق ، و ان كانت مدخول بها بانت بالاولى و لم تقع الثانية لانها لا عدة عليها و لا تمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائنا فلا يقع الطلاق ببائن ( فصل ) فان قال عنيت بقولي هذا انك تكونين طالقا بما أوقعته عليك و لم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين و هل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ( احداهما ) لا يقبل و هو مذهب الشافعي لانه خلاف الظاهر إذا الظاهر ان هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق و لان اخباره إياها بوقوع طلاقه بها لا فائدة فيه ( و الوجه الثاني ) يقبل قوله لانه يحتمل ما قاله فقبل كما لو قال لها أنت طالق أنت طالق و قال أردت بالثاني التأكيد أو إفهامها ( فصل ) فان قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم علق طلاقها بشرط مثل قوله ان خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بخروجها ثم طلقت بالصفة أخرى لانه قد طلقها بعد عقد الصفة و لو قال أولا ان خرجت فأنت طالق ثم قال ان طلقتك فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج و لم تطلق بتعليق الطلاق بطلاقها لانه لم يطلقها بعد ذلك و لم يحدث عليها طلاقا لان إيقاعه الطلاق بالخروج كان قبل تعليقه الطلاق بتطليقها فلم توجد الصفة فلم يقع و ان قال ان خرجت فأنت طالق ثم قال ان وقع عليك طلاقي فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج ثم تطلق الثانية بوقوع الطلاق عليها إن كانت مدخولا بها ( فصل ) و ان قال لها كلما طلقت فأنت طالق فهذا حرف يقتضي التكرار فإذا قال لها بعد ذلك