مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 335
نمايش فراداده

الاختلاف في الحلف بالطلاق

ثلثه إلا أحدهما فان سالما يعتق وحده و لا يقرع بينهما لان ذلك ربما أدى إلى عتق المشروط دون الشرط و ذلك جائز و لا فرق بين أن يقول فغانم حر قبله أو معه أو بعده أو تطلق كذا ههنا ( فصل ) اختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق فقال القاضي في الجامع و أبو الخطاب هو تعليقه على شرط أي شرط كان إلا قوله إذا شئت فأنت طالق و نحوه فانه تمليك و إذا حضت فأنت طالق فانه طلاق بدعة ، و إذا طهرت فأنت طالق فانه طلاق سنة و هذا قول أبي حنيفة لان ذلك يسمى حلفا عرفا فيتعلق الحكم به كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق و لان في الشرط معنى القسم من حيث كونه جملة مستقلة دون الجواب فأشبه قوله و الله و بالله و تا الله ، و قال القاضي في المجرد هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه كقوله ان دخلت الدار فأنت طالق ، و ان لم تدخلي فأنت طالق أو على تصديق خبره مثل قوله أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم فأما التعلق على ذلك كقوله أنت طالق ان طلعت الشمس أو قدم الحاج أو ان لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس بحلف لان حقيقة الحلف القسم و انما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركته الحلف في المعنى المشهور و هو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله و الله لافعلن أو لا أفعل أو لقد فعلت أو لم أفعل و ما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا و هذا مذهب الشافعي فإذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق لم تطلق في الحال على القول الثاني لانه ليس بحلف ،