مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 348
نمايش فراداده

حكم ما لوقال ان لم أطلقك فأنت طالق

فأما ان نوى بلفظه ما يقتضيه الاطلاق مثل أن ينوي بقوله اثنتين الواحدة فيمينه على ما نواه ، و متى لم يعين العبيد المعتقين أخرجوا بالقرعة ، و لو قال كلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق و كلما أعتقت اثنتين فامرأتان طلقتان ثم أعتق اثنين طلق الاربع على القول الصحيح و على القول الاول يطلق ثلاث و يخرجن بالقرعة ، و لو قال كلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة و كلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان و كلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار و كلما أعتقت أربعة فأربع أحرارا ثم أعتق أربعة عتق من جواريه بعدد ما طلق من النساء على ما ذكرنا ، و ان أعتق خمسا فعلى القول الاول يعتق من جواريه ههنا خمس عشرة و على القول الثاني يعتق إحدى و عشرون لان عتق الخامس عتق به ست لكونه واحدا و هو مع ما قبله خمسة و لم يمكن عده في سائر الصفات لان ما قبله قد عد في ذلك مرة فلا يعد ثانية ( مسألة ) قال ( و إذا قال ان لم أطلقك فأنت طالق و لم ينو وقتا و لم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الامكان و جملة ذلك ان حرف ان موضوع للشرط لا يقتضي زمنا و لا يدل عليه إلا من حيث ان الفعل المعلق به من ضرورته الزمان و ما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين و لا يقتضي تعجيلا فما علق عليه