مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 364
نمايش فراداده

حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحدا كن فضراتها طوالق

واحدة منهن لانه لم يوجد الشرط ، و إن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها لان قولها مقبول في حيضها و قد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الاربع في حقها فطلقت و لا يطلق المصدقات لان قول المكذبة مقبول في حقهن ( فصل ) و ان قال لهن كلما حاضت احداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا ثلاثا ، و إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، و إن صدق واحدة طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة و لم تطلق هي لانه لم يثبت حيض ضرة لها و ان صدق اثنتين طلقت كل واحدة من المصدقين طلقة طلقة لان لكل واحدة منهما ضرة مصدقة و طلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين طلقتين ، و ان صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا و طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين ( فصل ) إذا قال لطاهر إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم في وقت يمكن أن يكون حيضا حكمنا بوقوع الطلاق كما يحكم بكونه حيضا في المنع من الصلاة و غيرها مما يمنع من الحيض ، و ان بان أنه ليس يحيض لانقطاعه لدون أقل الحيض بان أن الطلاق لم يقع و بهذا قال الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال ذلك إلا مالكا فان ابن القاسم روى عنه أنه يحنث حين تكلم به و قد سبق الكلام معه في هذا ، و إن قال لحائض إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض