مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لو قال لطاهر إذا تطهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر و هذا يحكى عن أبي يوسف و قال بعض أصحاب الشافعي الذي يقتضيه مذهب الشافعي أنها تطلق بما يتجدد من حيضها و طهرها في المسئلتين لانه قد وجد منها الحيض و الطهر فوقع الطلاق لوجود صفته و لنا أن إذا اسم زمن مستقبل يقتضي فعلا مستقبلا و هذا الحيض و الطهر مستدام متجدد و لا يفهم من إطلاق حاضت المرأة و طهرت إلا ابتداء ذلك فتعلقت الصفة به ، و لو قال لطاهر إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر نص عليه أحمد لانه لا توجد حيضة كاملة إلا بذلك ، و لو قال لحائض إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر و تطلق في الموضعين بانقطاع دم الحيض قبل الغسل نص عليه أحمد في رواية إبراهيم الحربي ، و ذكر أبو بكر في التنبيه فيها قولا أنها لا تطلق حتى تغتسل بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل و لنا أن الله تعالى قال ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ) أي ينقطع دمهن ( فإذا تطهرن ) أي اغتسلن و لانه قد ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة و صحة الطهارة و الصيام و انما بقي بعض الاحكام موقوفا على وجود الغسل و لانها ليست حائضا فيلزم أن تكون طاهرا لانهما ضدان على التعيين فيلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر ( فصل ) فان قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق و إذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت