مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 367
نمايش فراداده

حكم ما لوكان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق

حيضة واحدة من إمرأتين محال فيبقى كأنه قال إن حضتما فأنتما طالقتان و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي ، و الوجه الآخر لا تنعقد هذه الصفة لانها مستحيلة فتصير كتعليق الطلاق بالمستحيلات و الوجه الاول أولى لان فيه تصحيح كلام المكلف بحمله على محمل سائغ و تبعيد لوقوع الطلاق و اليقين بقاء النكاح فلا يزول حتى يوجد ما يقع به الطلاق يقينا و غير هذا الوجه لا يحصل به اليقين فان أراد بكلامه أحد هذه الوجوه حمل عليه و إذا ادعي ذلك قبل منه ، و إذا قال أردت أن تكون الحيضة الواحدة منهما فهو تعليق الطلاق بمستحيل فيحتمل أن يلغو قوله حيصة و يحتمل أن لا يقع الطلاق لان هذه الصفة لا توجد فلا يوجد ما علق عليها و يحتمل أن يقع في الحال و بلغو الشرط بناء على ما ذكرناه في تعليق الطلاق على المستحيل ( فصل ) و إذا كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق و قيده بوقت فمضى الوقت و لم يطأهن طلقن ثلاثا ثلاثا لان لكل واحدة ثلاث ضرائر موطوءات ، و ان وطي ثلاثا و ترك واحدة لم تطلق المتروكة لانها ليست لها خبرة مرطوءة و تطلق كل واحدة من الموطوءات طلقة طلقة و ان وطي اثنتين طلقتا طلقتين طلقتين و طلقت المتروكتان طلقة طلقة ، و ان وطي واحدة طلقت ثلاثا و طلقت كل واحدة من المتروكات طلقتين طلقتين ، و ان لم يقيده بوقت كان وقت الطلاق مقيدا بعمره و عمر هن فأيتهن ماتت طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة طلقة و إذا لحقت أخرى فكذلك ، و ان مات هو طلقن كلهن في آخر جزء من حياته