مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عند طهرها منها ، و ان قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الحيضة الثالثة لان ثم للترتيب فتقتضي حيضتين بعد الطلقة الاولى لكونهما مرتبتين عليها ( فصل ) فان قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق طلقت إذا ذهب نصف الحيضة و ينبغي ان يحكم بوقوع الطلاق إذا حاضت نصف عادتها لان الاحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق و يحتمل أنه لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي سبعة أيام و نصف لاننا لا نتيقن مضي نصف الحيضة إلا بذلك إلا أن تطهر لاقل من ذلك و متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصف الحيضة و قيل يلغو قوله نصف حيضة و يبقى طلاقها معلقا بوجود الحيض و الاول أصح فان الحيض له مدة أقلها يوم و ليلة و له نصف حقيقة و الجهل بقدر ذلك لا يمنع وجوده و تعلق الحكم به كالحمل ( فصل ) و إن قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة و يكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان كقول الله تعالى ( فاجلودهم ثمانين جلدة ) أي اجلدوا كل واحد منهم ثمانين و يحتمل أن يتعلق الطلاق بحيض احداهما حيضة لانه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت اضافته إلى احداهما كقوله تعالى ( يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان ) و انما يخرج من أحدهما ، و قال القاضي يلغو قوله حيضة واحدة لان

/ 627