( فصل ) فان قال ان لم تكوني حاملا فأنت طالق و لم تكن حاملا طلقت ، و ان أتت بولد لاقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لاقل من أربع سنين و لم يكن بطأها لم تطلق لانا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد ، و ان مضت أربع سنين و لم تلد تبينا أنها طلقت حين عقد اليمين ، و ان كان يطؤها و أتت بولد لاكثر من ستة أشهر و أقل من أربع سنين نظرت فان ظهرت علامات الحمل من انقطاع الحيض و نحوه قبل وطئه أو قريبا منه بحيث لا يحتمل أن يكون من الوطي الثاني لم تطلق ، و ان حاضت أو وجد ما يدل على براءتها من الحمل طلقت ، و ان لم يظهر ذلك و احتمل أن يكون من الثاني ففيه وجهان ( أحدهما ) تطلق لان الاصل عدم الحمل قبل الوطي ( و الثاني ) لا تطلق لان اليقين بقاء النكاح فلا يزول بشك و احتمال و لا يجوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء لان الاصل عدم الحمل و وقوع الطلاق و الا استبرأها ههنا بحيضة فان وجدت الحيضة على عادتها تبينا وقوع طلاقها ، و ان لم تأت في عادتها كان ذلك دليلا على حملها وحل وطئها و ان قال ان كنت حاملا فأنت طالق فهي عكس المسألة التي قبلها ففي الموضع الذي يقع الطلاق ثم لا يقع ههنا و في الموضع الذي لا يقع ثم يقع ههنا الا أنها إذا أتت بولد لاكثر من ستة أشهر من حين وطي الزوج بعد اليمين و لاقل من أربع سنين من حين عقد الصفة لم تطلق لان تعين النكاح باق ، و الظاهر حدوث الولد من الوطي لان الاصل عدمه قبله و لا يحل له الوطي حتى يستبرئها نص عليه احمد قال القاضي يحرم الوط سواء قلنا الرجعية مباحة أو محرمة لانه