واحدة من التين لم يلدن طلقتان طلقتان و تبين هذه و تقع بالوالدة الاولى طلقة فإذا ولدت الثانية بانت ، و في وقوع الطلاق بالباقيتين وجهان ، فإذا قلنا يقع بهن طلقت الرابعة ثلاثا و الاولى طلقتين و بانت الثانية و الثالثة و ليس فيهن من له رجعتها إلا الاولى ما لم تنقض عدتها ، و إذا ولدت الرابعة لم تطلق واحدة منهن و تنقضي عدتها بذلك و ان قال كلما ولدت واحدة منكن فسائركن طوالق أو فباقيكن طوالق فكلما ولدت واحدة وقع بباقيهن طلقة طلقة و تبين الوالدة بوضع ولدها الا الاولى ، و الفرق بين هذه و بين التي قبلها ان الثانية و الثالثة يقع الطلاق بباقيهن ولادتهما ههنا و في الاولى لا يقع لانهن لم يبقين ضرائرها و ههنا لم يعلقه بذلك ، و ان قال كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق فكذلك الا انه يقع على الاولى طلقة بولادتها ، فان كانت الثانية حاملا باثنين فوضعت الاول منهما وقع بكل واحدة من ضرائرها طلقة في المسائل كلها و وقع بها طلقة في المسألة الثالثة ، و إذا وضعت الثالثة أو كانت حاملا باثنين فكذلك فنطلق الرابعة ثلاثة و نطلق كل واحدة من الوالدات طلقتين طلقتين في المسئلتين الاوليين و ثلاثا ثلاثا في المسألة الثالثة فكلما وضعت واحدة منهن تمام حملها انقضت به عدتها .
قال القاضي إذا كانت له زوجتان فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقتان فولدت احداهما يوم الخميس طلقتا جميعا ثم ولدت الثانية يوم الجمعة بانت و انقضت عدتها و لم تطلق و طلقت الاولى ثانية ، فان كانت كل واحدة منهما حاملا