مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 39
نمايش فراداده

التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك

البيع فلم يأخذ قيمة النصف حتى فسخ البيع و الرهن و الهبة لم يكن له الرجوع في نصفها لان حقه يثبت في القيمة ( الثاني ) تصرف لازم لا ينقل الملك كالوصية و الشركة و المضاربة فهذا لا يبطل حق الرجوع في نصفه و يكون وجود هذا التصرف كعدمه لانه تصرف لم ينقل الملك و لم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك من الرجوع كالايداع و العارية فأما إن دبرته فظاهر المذهب أنه لا يمنع الرجوع لانه وصية أو تعليق نصفه و كلاهما لا يمنع الرجوع و لانه لا يمنع البيع فلم يمنع الرجوع كالوصية و لا يجبر الزوج على الرجوع في نصفه بل يخير بين ذلك و بين أخذ نصف قيمته لان شركة من نصفه مدبر نقص و لا يؤمن أن يرفع إلى حاكم حنفي فيحكم بعتقه و ان كانت أمة فدبرتها خرج على الروايتين ان قلنا تباع في الدين فهي كالعبد ، و ان قلنا لا تباع لم يجبر الزوج على الرجوع في نصفها ، و ان كاتبت الامة أو العبد لن يجبر الزوج على الرجوع في العبد لانه نقص ، و ان اختار الرجوع و قلنا الكتابة تمنع البيع منعت الرجوع و ان قلنا لا تمنع البيع احتمل أن لا تمنع الرجوع كالتدبير ، و احتمل أن تمنعه لان الكتابة عقد لازم يراد لازالة الملك فمنعت الرجوع كالرهن ( الثالث ) تصرف لازم لا يراد لا زلة الملك كالاجارة و التزويج فهذا نقص فيتخير بين أن يرجع في نصفه ناقصا لانه رضي بحقه ناقصا و بين الرجوع في نصف قيمته فان رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الاجارة فان قبل فقد قلتم في الطلع الحادث في النخل إذا قال