مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 384
نمايش فراداده

حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الداران شاء الله

لا تترك الحقيقة من أجله ثم ان الطلاق انما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه و فعله و مجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة و لا مجازا فلم يمكن الاستثناء بعد يمين ، و قولهم علقه على مشيئة لا تعلم قلنا قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة الآدمي سببه قال قتادة قد شاء الله حين أذن ان يطلق و لو سلمنا أنها لم تعلم لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه فيكون كتعليقه على المستحيلات يلغو و يقع الطلاق في الحال ( فصل ) فان قال أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) يقع الطلاق بدخول الدار و لا ينفعه الاستثناء لان الطلاق و العتاق ليسا من الايمان و لما ذكرناه في الفصل الاول .

( و الثانية ) لا تطلق و هو قول أبي عبيد لانه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا و حلفا فصح الاستثناء فيه لعموم قوله عليه السلام ( من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ) و فارق ما إذا لم يعلقه فانه ليس بيمين فلا يدخل في العموم ( فصل ) فان قال أنت طالق الا أن يشاء الله طلقت و وافق أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب لانه أوقع الطلاق و علق رفعه بمشيئة لم تعلم ، و ان قال أنت طالق ان لم يشأ الله أو لم يشأ الله وقع أيضا في الحال لان وقع طلاقها إذا لم يشأ الله محال فلغت هذه الصفة و وقع