مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 386
نمايش فراداده

أي لا آتيهم أبدا و قيل ان علقه على ما يستحيل عقلا وقع في الحال لانه لا وجود له فلم تعلق به الصفة و بقي مجرد الطلاق فوقع ، و ان علقه على مستحيل عادة كالطير ان و صعود السماء لم يقع لانه له وجود و قد وجد جنس ذلك في معجزات الانبياء عليهم السلام و كرامات الاولياء فجاز تعليق الطلاق به و لم يقع قبل وجوده ، فاما ان علق طلاقها على نفي فعل المستحيل فقال أنت طالق ان لم تقتلي الميت أو تصعدى السماء طلقت في الحال لانه علقه على عدم ذلك و عدمه معلوم في الحال و في الثاني فوقع الطلاق كما لو قال أنت طالق ان لم أبع عبدي فمات العبد و كذلك لو قال أنت طالق لاشربن الماء الذي في الكوز و لا ماء فيه أو لاقتلن الميت وقع الطلاق في الحال لما ذكرناه ، و حكى أبو الخطاب عن القاضي أنه لا يقع طلاقه كما لو حلف ليصعدن السماء أو ليطيرن فانه لا يحنث و الصحيح أنه يحنث فان الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث قال الله تعالى ( و أقسموا بالله جهد أيمانهم لا ببعث الله من يموت - إلى قوله - و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين و لو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا حنث بذلك فلان يحنث بكونه ممتنعا حال يمينه أولى ( فصل ) و إذا حلف لا شربت من هذا النهر فاغترف منه و شرب حنث و ان حلف لا شربت من هذا الانآء فصب منه في إناء آخر و شرب و كان الانآء كبيرا لا يمكن الشرب به حنث أيضا ، و ان كان الشرب به ممكنا لم يحنث لان الانآء الصغير آلة للشرب فتصرف يمينه إلى الشرب به بخلاف