مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
النهر و الاناء الكبير فانه لا تتصرف يمينه إلا إلى الشرب من مائه و لو حلف لا يشرب من بردي فشرب من نهر يأخذ منه لم يحنث و ان حلف لا يشرب من ماء بردي فشرب من نهر يأخذ منه حنث ، ذكر نحو ذلك القاضي لان بردي اسم لمكان خاص فإذا تجاوزه إلى مكان سواه فشرب منه فما شرب من بردي ، و إذا كانت يمينه على مائه فماؤه ماؤه حيث كان و أين نقل و لذلك لو حلف لا يأكل من تمر البصرة فأكله في غيرها حنث و ان اغترف من بردي باناء .و نقله إلى مكان آخر فشربه حنث في المسألتين جميعا لان اغتراف الماء من بردي ، و لو حلف لا يشرب من ماء الفرات لم يحنث إلا بالشرب من ماء النهر المعروف بالفرات ، و ان حلف لا يشرب من ماء فرات حنث بالشرب من كل ماء عذب لانه إذا عرفه بلام التعريف انصرف إلى النهر المعروف و إذا نكره صار للعموم فيتناول كل ما يسمى فراتا و كل عذب فرات قال الله تعالى ( و أسقيناكم ماء فراتا ) و قال ( و ما يستوى البحران هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج ) و متى نوى يمينه المحتمل الآخر انصرف اليه و يقبل منه ذلك لانه قريب لا تبعد إرادته ( فصل ) و لو حلف لا يشتمه و لا يكلمه في المسجد ففعل ذلك في المسجد و المحلوف عليه في غيره حنث و ان فعله في المسجد و المحلوف عليه في المسجد لم يحنث و لو حلف لا يضر به و لا يشجه و لا يقتله في المسجد ففعله و الحالف في المسجد و المحلوف عليه في غيره لم يحنث ، و ان كان الحالف في المسجد و المحلوف عليه في المسجد حنث لان الشتم و الكلام قول يستقل به القائل فلا يعتبر فيه حضور