مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 388
نمايش فراداده

المشتوم فيوجد من الشاتم في المسجد و ان لم يكن المشتوم فيه و الكلام قول فهو كالشتم ، و سائر الافعال المذكورة فعل متعد محله المضروب و المقتول و المشجوج فإذا كان محله في المسجد كان الفعل في غيره فيعتبر محل المفعول به و لو حلف ليقتلنه يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس و مات يوم الجمعة فقال القاضي لا يحنث ، و ان جرحه يوم الجمعة فمات يوم السبت فقال يحنث لانه لا يكون مقتولا حتى يموت فاعتبر يوم موته لا يوم ضربه ، و يتوجه أن يكون الحكم بالعكس في المسئلتين فيعتبر يوم جرحه لا يوم موته لان القتل فعل القاتل و لهذا يصح الامر به و النهي عنه ، قال الله تعالى ( اقتلوا المشركين - و لا تقتلوا أولادكم ) و الامر و النهي انما يتوجه إلى فعل ممكن فعله و تركه و ذلك فعل الآدمي من الجرح و نحوه اما الزهوق ففعل الله لا يؤمر به و لا ينهى عنه ، و لا سبيل للآدمي إلا إلى تعاطي سببه و هو شرط في القتل فإذا وجد تبينا أن الفعل لتقضي اليه كان قتلا و لذلك جاز تقديم الكفارة بعد الجرح و قبل الزهوق و لو حلف لاقتلنه فمات من جرح كان جرحه لم يبر ، و لو حلف لا يقتله لم يحنث بذلك أيضا ، و يحتمل أن لا يبر حتى يوجد السبب و الزهوق معا في يوم الجمعة لان القتل لا بتم إلا بسببا و شرطه فاما بنسبته إلى الشرط وحده دون السبب فبعيد ( فصل ) إذا قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فبشرته إحداهن و هي صادقة طلقت و ان كانت كاذبة لم تطلق لان التبشير خبر صدق يحصل به ما يغير البشرة من سرور أو غم ، و ان