مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
أخبرته به أخرى لم نطلق لان السرور انما يحصل بالخبر الاول فان كانت الاولى كاذبة و الثانية صادقة طلقت الثانية لان السرور انما يحصل بخبرها فكان هو البشارة ، و ان بشره بذلك اثنتان أو ثلاث أو الاربع في دفعة واحدة طلقن كلهن لان من تقع على الواحد فما زاد قال الله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ) و قال ( و من يقنت منكن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) و لو قال من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق فقال القاضي هو كالبشارة لا تطلق الا المخبرة الاولى الصادقة دون غيرها لان مراده خبر يحصل له به العلم بقدومه و لا يحصل ذلك بكذب و لا بغير الاول و يحتمل أن تطلق كل مخبرة صادقة كانت أو كاذبة أولا كان أو غيره لان الخبر يكون صدقا و كذبا و أولا و مكررا و هو اختيار أبي الخطاب و الاول قول القاضي و مذهب الشافعي على نحو هذا التفصيل ( فصل ) و ان قال أول من تقوم منكن فهي طالق أو قال لعبيده أول من قام منكم فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق و لا عتق لانه لا أول فيهم و ان قام واحد أو واحدة و لم يقم بعده أحد احتمل وجهين ( أحدهما ) يقع الطلاق و العتق لان الاول ما لم يسبقه شيء و هذا كذلك ( و الثاني ) لا يقع طلاق و لا عتق لان الاول ما كان بعده شيء و لم يوجد ، فعلى هذا لا يحكم بوقوع ذلك و لا انتفائه حتى يتبين من قيام أحد منهم بعده فتنحل يمينه و ان قام اثنان أو ثلاثة دفعة واحدة و قام بعدهم آخر