مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخبرته به أخرى لم نطلق لان السرور انما يحصل بالخبر الاول فان كانت الاولى كاذبة و الثانية صادقة طلقت الثانية لان السرور انما يحصل بخبرها فكان هو البشارة ، و ان بشره بذلك اثنتان أو ثلاث أو الاربع في دفعة واحدة طلقن كلهن لان من تقع على الواحد فما زاد قال الله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ) و قال ( و من يقنت منكن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ) و لو قال من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق فقال القاضي هو كالبشارة لا تطلق الا المخبرة الاولى الصادقة دون غيرها لان مراده خبر يحصل له به العلم بقدومه و لا يحصل ذلك بكذب و لا بغير الاول و يحتمل أن تطلق كل مخبرة صادقة كانت أو كاذبة أولا كان أو غيره لان الخبر يكون صدقا و كذبا و أولا و مكررا و هو اختيار أبي الخطاب و الاول قول القاضي و مذهب الشافعي على نحو هذا التفصيل ( فصل ) و ان قال أول من تقوم منكن فهي طالق أو قال لعبيده أول من قام منكم فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق و لا عتق لانه لا أول فيهم و ان قام واحد أو واحدة و لم يقم بعده أحد احتمل وجهين ( أحدهما ) يقع الطلاق و العتق لان الاول ما لم يسبقه شيء و هذا كذلك ( و الثاني ) لا يقع طلاق و لا عتق لان الاول ما كان بعده شيء و لم يوجد ، فعلى هذا لا يحكم بوقوع ذلك و لا انتفائه حتى يتبين من قيام أحد منهم بعده فتنحل يمينه و ان قام اثنان أو ثلاثة دفعة واحدة و قام بعدهم آخر

/ 627