مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 390
نمايش فراداده

الحلف بلفظ عام وإردة شئ خاص

وقع الطلاق و العتق بالجماعة الذين قاموا في الاول لان الاول يقع على الكثير و القليل قال الله تعالى ( و لا تكونوا أول كافر به ) و حكي عن القاضي فيمن قال أول من يدخل من عبيدي فهو حر فدخل اثنان دفعة واحدة ثم دخل بعدهما ثالث لم يعتق واحد منهم و هذا بعيد فانهم قد دخل بعضهم بعد بعض و لا أول فيهم و هذا لا يستقيم الا أن يكون قال أول من يدخل منكم وحده و لم يدخل بعد الثالث أحد فانه لو دخل بعد الثالث أحد عتق الثالث لكونه أول من دخل وحده و إذا لم يقل وحده فان لفظة الاول تتناول الجماعة كما ذكرنا و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين ) و لو قال : آخر من يدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى يتبين من دخول غيرها بموته أو موتهن أو ذلك فنتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت و كذلك الحكم في العتق ( فصل ) و إذا حلف يمينا على فعل بلفظ عام و أراد به شيئا خاصا مثل ان حلف لا يغتسل الليلة و أراد الجنابة أو لا قربت لي فراشا و أراد ترك جماعها أو قال ان تزوجت فعبدي حر و أراد إمرأة معينة أو قال إن دخل إلي رجل أو قال أحد فامرأتي طالق و أراد رجلا بعينه أو حلف لا يأكل خبزا يريد خبز البر أو لا يدخل دار يريد دار فلان أو قال ان خرجت فأنت طالق يريد الخروج إلى