مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 40
نمايش فراداده

الاختلاف في الصداق بعد العقد

أنا أصبر حتى تنتهي الثمرة لم يكن له ذلك قلنا الفرق بينهما أن في تلك المسألة تكون المنة له فلا يلزمها قبول منته بخلاف مسئلتنا و لان ذلك يؤدي إلى التنازع في سقي الثمرة و وقت جذاذها و قطعها لخوف العطش أو غيره بخلاف مسئلتنا ( فصل ) فان أصدقها شقصا فهل للشفيع أخذه ؟ على وجهين فان قلبا له أخذه فأخذه ثم طلق الزوج رجع في نصف قيمته لانه قد زال ملكها عنه ، و ان طلقها قبل أخذه بالشفعة و طالب الشفيع فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم الشفيع لان حقه أسبق فانه ثبت بالنكاح و حق الزوج ثبت بالطلاق و لان الزوج يرجع إلى بدله و هو نصف القيمة و حق الشفيع إذا بطل بطل بغير بدل ( و الثاني ) يقدم لزوج لان حقه آكد فانه ثبت بنص القرآن و الاجماع و حق الشفعة مجتهد فيه مجمع عليه فعلى هذا يكون للشفيع أخذ النصف الباقي بنصف ما كان يأخذ به الجميع ( مسألة ) قال ( و إذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره و لا بينة على مبلغه فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها ) و جملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر و لا بينة على مبلغه فالقول قول من يدعي مهر